responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 198

تحصيل مقدّماته الّتي لم تكن حاصلة و حرمة تفويت المقدّمات الحاصلة و لو قبل مجي‌ء زمان الواجب، بل و قبل تماميّة ملاك الوجوب أيضا، إذ العقل يستقلّ بحفظ القدرة و لزوم تحصيل المقدّمات الإعداديّة، لما عرفت: من انّ اعتبار القدرة العقليّة انّما هو لمكان قبح تكليف العاجز، و مثل هذا الشّخص لا يكون عاجزا بل يكون قادرا و لو بحفظ قدرته، أو تحصيلها بتهيئته المقدّمات الإعداديّة الّتي له إليها سبيل، و إلّا لاندرج في قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار، فانّ القاعدة لا تختصّ بما بعد ثبوت التّكليف و توجّه الخطاب، حتى يقال: ان الكلام في لزوم تحصيل المقدمات قبل ثبوت التّكليف و توجّه الخطاب، بل مورد القاعدة أعمّ من ذلك، فتشمل ما نحن فيه، فانه لو فرض انّ التّكليف بصوم الغد لم يقيّد بالقدرة الشّرعيّة، و انّما اعتبر فيه القدرة العقليّة حتّى لا يكون من التّكليف العاجز، و كان صوم الغد يتوقّف على مقدّمات لا يمكن تهيئتها في الغد، و كان متمكّنا من تهيئتها قبل ذلك، كان عدم تهيئة المقدّمات موجبا لامتناع التّكليف بالصّوم بسوء اختياره، فيندرج في القاعدة، من غير فرق بين ان يكون لزمان الغد دخل في ملاك الواجب فقط، أو كان له دخل في ملاك الوجوب أيضا، فانّ العبرة انّما هو بكون الامتناع بالاختيار، و هذا لا يفرّق فيه بين القسمين كما لا يخفى.

فتحصل: انّ كل واجب كان مشروطا بالقدرة العقليّة يلزم تحصيل مقدّماته الّتي يتوقّف القدرة عليه في زمانه عليها. هذا إذا كانت القدرة المعتبرة عقليّة.

و ان كانت القدرة المعتبرة شرعيّة، فلا بدّ من النّظر في كيفيّة اعتبارها، فتارة: تعتبر شرعا على النّحو الّذي تعتبر عقلا من دون ان يتصرّف الشّارع فيها، بان اعتبر القدرة على وجه خاصّ أو في زمان مخصوص، بل اعتبرها بتلك السّعة الّتي كان العقل معتبرا لها، كما إذا قال: ان قدرت فأكرم زيدا في الغد، و ح يكون الكلام فيها هو عين الكلام في القدرة العقليّة، من لزوم تهيئة المقدّمات الّتي يتوقّف القدرة على صوم الغد عليها، فانّه لا فرق ح بين هذه القدرة الشّرعيّة و القدرة العقليّة. سوى انّ القدرة العقليّة لا دخل لها في الملاك، و القدرة الشّرعيّة لها دخل فيه، و هذا لا يصلح فارقا في المقام.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست